• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: تسمية رئيس المجلس ونوابه بمرسوم

1- يسمى رئيس المجلس بمرسوم من بين أعضاء المجلس الخاص أو من بين مستشاري محكمة النقض من مرتبة نائب رئيس على الأقل ويتقاضى الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وفق التشريعات النافذة. 2- يسمى نواب رئيس المجلس بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص من أقدم قضاة المجلس ويحدد عددهم ودرجاتهم في الملاك العددي ل...

نص المادة

1- يسمى رئيس المجلس بمرسوم من بين أعضاء المجلس الخاص أو من بين مستشاري محكمة النقض من مرتبة نائب رئيس على الأقل ويتقاضى الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وفق التشريعات النافذة. 2- يسمى نواب رئيس المجلس بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص من أقدم قضاة المجلس ويحدد عددهم ودرجاتهم في الملاك العددي للمجلس وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذه التسمية.