• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: ضوابط الترقية القضائية تحددها اللائحة الداخلية

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.

نص المادة

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.