تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون.