• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: احتساب الأقدمية في التعيين والترقية القضائية

1- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ الصك الصادر بالتعيين أو الترقية في الوظيفة وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها تحسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم وتعد أقدمية قضاة المجلس الذين يعادون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. 2- تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس...

نص المادة

1- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ الصك الصادر بالتعيين أو الترقية في الوظيفة وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها تحسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم وتعد أقدمية قضاة المجلس الذين يعادون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. 2- تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص وتحدد أقدمية من يعينون من قضاة الحكم والنيابة العامة وأساتذة كليات الحقوق ومحامي إدارة قضايا الدولة والمحامين من تاريخ تعيينهم في الوظائف المعادلة. الباب الثامن المجلس الخاص