• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: تدرج العقوبات التأديبية للقضاة وتنفيذها

1- يفرض مجلس التأديب إحدى العقوبات التأديبية التالية بحق قضاة المجلس.. أ- عقوبة اللوم.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وضرورة تفاديها مستقبلا ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العضو المعاقب. ب- عقوبة الإنذار.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن وجود مخالفة مرتكبة وإنذاره بفرض...

نص المادة

1- يفرض مجلس التأديب إحدى العقوبات التأديبية التالية بحق قضاة المجلس.. أ- عقوبة اللوم.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وضرورة تفاديها مستقبلا ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العضو المعاقب. ب- عقوبة الإنذار.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن وجود مخالفة مرتكبة وإنذاره بفرض عقوبة أشد في حال تكرار المخالفة. ج- عقوبة تأخير الترفيع.. هي تأخير ترفيع القاضي لمدة لا تتجاوز السنة. د- عقوبة العزل.. هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- لا يشترط التدرج في فرض العقوبة. 3- تنفذ عقوبة العزل بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص أما العقوبات الأخرى فيتم تنفيذها بقرار من رئيس المجلس.