لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته. الباب الحادي عشر إجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم الفصل الأول العطل القضائية والإجازات
لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته. الباب الحادي عشر إجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم الفصل الأول العطل القضائية والإجازات