• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: حظر نقل أو ندب القاضي إلى درجة أدنى

لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته. الباب الحادي عشر إجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم الفصل الأول العطل القضائية والإجازات

نص المادة

لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته. الباب الحادي عشر إجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم الفصل الأول العطل القضائية والإجازات