• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: التأمين الصحي الشامل للقضاة

يستفيد قضاة مجلس الدولة من نظام تأمين صحي شامل على نفقة المجلس. الفصل الثاني انتهاء خدمة قضاة مجلس الدولة

نص المادة

يستفيد قضاة مجلس الدولة من نظام تأمين صحي شامل على نفقة المجلس. الفصل الثاني انتهاء خدمة قضاة مجلس الدولة