الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 115: الإحالة التلقائية إلى التقاعد ببلوغ السن
يحال قاضي مجلس الدولة على التقاعد بحكم القانون عند إتمامه سبعين عاما ميلاديا.
نص المادة
يحال قاضي مجلس الدولة على التقاعد بحكم القانون عند إتمامه سبعين عاما ميلاديا.