• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: مكافأة نهاية الخدمة وحقوق التقاعد

1- يمنح قاضي المجلس مكافأة نهاية الخدمة تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير. 2- لا يترتب على استقالة أحد قضاة المجلس أو انتهاء خدمته سقوط حقه في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة ويسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للقاضي في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه...

نص المادة

1- يمنح قاضي المجلس مكافأة نهاية الخدمة تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير. 2- لا يترتب على استقالة أحد قضاة المجلس أو انتهاء خدمته سقوط حقه في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة ويسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للقاضي في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه وعلى أساس كامل مدة خدمته. الباب الثاني عشر أحكام عامة الفصل الأول تعيين العاملين في مجلس الدولة