• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: تعيين العاملين بالمسابقة أو الاختبار

يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.

نص المادة

يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.