يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.
يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.