• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: مد أجل الطعن في قرارات اللجنة

يعدل البند “3” من الفقرة “ب” من المادة “4” من المرسوم التشريعي رقم “11” لعام 2015 ليصبح كما يلي.. “تجتمع اللجنة بكامل أعضائها وبدعوة من رئيسها ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار اللجنة للمعترض”.

نص المادة

يعدل البند “3” من الفقرة “ب” من المادة “4” من المرسوم التشريعي رقم “11” لعام 2015 ليصبح كما يلي.. “تجتمع اللجنة بكامل أعضائها وبدعوة من رئيسها ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار اللجنة للمعترض”.