• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: سريان القوانين المكملة على قضاة المجلس

يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

نص المادة

يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.