يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.