• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: اعتبار مكتب المحامي موطناً مختاراً

مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعية موطنا مختارا لها كما يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعى عليها أو ذوي الشأن في تقديم دفوعهم موطنا مختارا لهم.

نص المادة

مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعية موطنا مختارا لها كما يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعى عليها أو ذوي الشأن في تقديم دفوعهم موطنا مختارا لهم.