• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: عرض ملف الدعوى لتحديد الجلسة

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعداد التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها.

نص المادة

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعداد التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها.