يبلغ ديوان المحكمة تاريخ الجلسة إلى أطراف الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
يبلغ ديوان المحكمة تاريخ الجلسة إلى أطراف الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة إنقاصه إلى ثلاثة أيام.