• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: سلطة الرئيس في الاستيضاح وعلنية الجلسات

1- يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب إلى أطراف الدعوى أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات وتكون جلسات المحاكمة علنية.

نص المادة

1- يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب إلى أطراف الدعوى أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات وتكون جلسات المحاكمة علنية.