• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: إبلاغ جهة العمل عند الملاحقة الجزائية خارج نطاق الوظيفة

تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل. الفصل الرابع الملاحقة المسلكية

نص المادة

تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل. الفصل الرابع الملاحقة المسلكية