تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل. الفصل الرابع الملاحقة المسلكية
تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل. الفصل الرابع الملاحقة المسلكية