• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: أثر الحكم الجزائي في الملاحقة المسلكية وعدم تكرارها

1- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة المحال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل. 2- إذا أصدر القضاء الجزائي قرارا بالبراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو بتشميل الجرم بالعفو العام أو الحكم بإحدى المخالفات يعد قرار كف اليد م...

نص المادة

1- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة المحال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل. 2- إذا أصدر القضاء الجزائي قرارا بالبراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو بتشميل الجرم بالعفو العام أو الحكم بإحدى المخالفات يعد قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل أو الموظف عن طريق النيابة العامة وباستثناء حالتي القرار بالبراءة أو منع المحاكمة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة المحال إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة شديدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل. 3- لا يلاحق المحال مسلكياً عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة.