• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: تسجيل الأحكام المسلكية القطعية في ملف الخدمة

يتعين على الجهة العامة تبليغ صورة عن الأحكام المسلكية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بحق الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لديها إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسجيلها في البطاقات الذاتية العائدة لهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.

نص المادة

يتعين على الجهة العامة تبليغ صورة عن الأحكام المسلكية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بحق الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لديها إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسجيلها في البطاقات الذاتية العائدة لهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.