1- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 275 من قانون أصول المحاكمات ودون الإخلال بالمؤيدات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تكون الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية أما الأحكام الصادرة وفقاً للمادة (...
1- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 275 من قانون أصول المحاكمات ودون الإخلال بالمؤيدات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تكون الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية أما الأحكام الصادرة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون فتكون واجبة التنفيذ فور صدورها.