• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: آلية تعيين قضاة المجلس ونقلهم وإعارتهم

يتم تعيين قضاة مجلس الدولة وإعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس أما ما عدا ذلك من القرارات فتصدر بقرار من رئيس المجلس.

نص المادة

يتم تعيين قضاة مجلس الدولة وإعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس أما ما عدا ذلك من القرارات فتصدر بقرار من رئيس المجلس.