يتم تعيين قضاة مجلس الدولة وإعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس أما ما عدا ذلك من القرارات فتصدر بقرار من رئيس المجلس.
يتم تعيين قضاة مجلس الدولة وإعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس أما ما عدا ذلك من القرارات فتصدر بقرار من رئيس المجلس.