ينظر المجلس الخاص في الطلبات التي يقدمها قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ويبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. الباب التاسع واجبات قضاة مجلس الدولة والتفتيش القضائي الفصل الأول واجبات قضاة مجلس الدولة
ينظر المجلس الخاص في الطلبات التي يقدمها قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ويبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. الباب التاسع واجبات قضاة مجلس الدولة والتفتيش القضائي الفصل الأول واجبات قضاة مجلس الدولة