1- يؤدي قضاة مجلس الدولة قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أقوم بعملي بإخلاص وصدق وأمانة وأن أحترم الدستور والقوانين”. 2- يؤدي رئيس المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية ويؤدي القضاة القسم أمام المجلس الخاص. المادة (96)
1- يؤدي قضاة مجلس الدولة قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أقوم بعملي بإخلاص وصدق وأمانة وأن أحترم الدستور والقوانين”. 2- يؤدي رئيس المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية ويؤدي القضاة القسم أمام المجلس الخاص. المادة (96)