• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: يمين قضاة مجلس الدولة قبل مباشرة العمل

1- يؤدي قضاة مجلس الدولة قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أقوم بعملي بإخلاص وصدق وأمانة وأن أحترم الدستور والقوانين”. 2- يؤدي رئيس المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية ويؤدي القضاة القسم أمام المجلس الخاص. المادة (96)

نص المادة

1- يؤدي قضاة مجلس الدولة قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أقوم بعملي بإخلاص وصدق وأمانة وأن أحترم الدستور والقوانين”. 2- يؤدي رئيس المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية ويؤدي القضاة القسم أمام المجلس الخاص. المادة (96)