• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: اللائحة الداخلية ومدونة السلوك القضائي

تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتتضمن مدونة السلوك القضائي وجدول الوظائف القضائية والمراتب والدرجات المعادلة لها وكافة القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التطبيق.

نص المادة

تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتتضمن مدونة السلوك القضائي وجدول الوظائف القضائية والمراتب والدرجات المعادلة لها وكافة القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التطبيق.