تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتتضمن مدونة السلوك القضائي وجدول الوظائف القضائية والمراتب والدرجات المعادلة لها وكافة القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التطبيق.
تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتتضمن مدونة السلوك القضائي وجدول الوظائف القضائية والمراتب والدرجات المعادلة لها وكافة القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التطبيق.