• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: إعفاء منازعات العاملين من الرسوم والإجراءات

تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والموظفون العموميون أو من في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاش...

نص المادة

تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والموظفون العموميون أو من في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة وينظر بهذه الدعاوى أمام المحاكم المختصة على وجه الاستعجال.