يجوز للموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور شخصياً أمام المحاكم بمختلف درجاتها ولأي منهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إد...
يجوز للموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور شخصياً أمام المحاكم بمختلف درجاتها ولأي منهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.