• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: تنظيم شرطة مجلس الدولة

يلحق بمجلس الدولة قسم شرطة وينظم رئيس المجلس آلية عمله بالتنسيق مع وزير الداخلية.

نص المادة

يلحق بمجلس الدولة قسم شرطة وينظم رئيس المجلس آلية عمله بالتنسيق مع وزير الداخلية.