• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: استمرار الدعاوى والأحكام الانتقالية

1- تبقى الدعاوى المرفوعة أمام محاكم القضاء العادي والتي أصبحت من اختصاص مجلس الدولة بموجب أحكام هذا القانون منظورة أمام تلك المحاكم حتى صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بها. 2- تبقى الأحكام الصادرة عن لجان التحكيم قبل نفاذ هذا القانون والتي لم تكتسب الدرجة القطعية خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدار...

نص المادة

1- تبقى الدعاوى المرفوعة أمام محاكم القضاء العادي والتي أصبحت من اختصاص مجلس الدولة بموجب أحكام هذا القانون منظورة أمام تلك المحاكم حتى صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بها. 2- تبقى الأحكام الصادرة عن لجان التحكيم قبل نفاذ هذا القانون والتي لم تكتسب الدرجة القطعية خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.