• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: تعديل مسميات الدرجات القضائية

1- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الأولى محل وظيفة نائب. 2- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثانية محل وظيفة مندوب. 3- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثالثة محل وظيفة مندوب مساعد.

نص المادة

1- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الأولى محل وظيفة نائب. 2- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثانية محل وظيفة مندوب. 3- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثالثة محل وظيفة مندوب مساعد.