أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص: 1/ / توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة 2/ / تصنيف ا...
أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص: 1/ / توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة 2/ / تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في احد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة. 3/ / تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا. 4/ / حديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة. 5/ / تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء. 6/ / تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها. 7/ / قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي. 8/ / قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد. 9/ / قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول. / ب/ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص /بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي/ ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص: 1/ / الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه. 2/ / توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة. 3/ / نظام سير العمل. 4/ / تصنيف الوظائف المهنية في احد المستويات المهنية. 5/ / تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا 6/ / تحديد الوظائف الإنتاجية. 7/ / نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي. 8/ / الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي. / ج/ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص. الباب الثالث في التعيين الفصل الأول الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين