1/ يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.. أ / بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية. ب/ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين. 2// أ/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي...
1/ يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.. أ / بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية. ب/ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين. 2// أ/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية/ الشبيبة.. الطلبة.. الطلائع.. الاتحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة بالأجور التي وصلوا إليها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب. ب/ يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وفي حال تجاوز اجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع. الفصل السادس التمرين