يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص.. 1/ كيفية تشكيل اللجان المذكورة على أن يشارك التنظيم النقابي فيها. 2/ أسلوب ممارستها لعملها. 3/ اختصاصاتها وصلاحياتها. 4/ كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات. 5/ شكل النماذج...
يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص.. 1/ كيفية تشكيل اللجان المذكورة على أن يشارك التنظيم النقابي فيها. 2/ أسلوب ممارستها لعملها. 3/ اختصاصاتها وصلاحياتها. 4/ كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات. 5/ شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها. 6/ كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.