أ / يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص.وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين. / ب/ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع .على أن يعود نفاذ تلك الصكو...
أ / يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص.وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين. / ب/ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع .على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع. / ج/ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية.