• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: شروط إسناد الوظائف في الجهات العامة

أ / يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. / ب/ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها. الباب السابع أوضاع العاملين الفصل الأول النقل

نص المادة

أ / يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. / ب/ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها. الباب السابع أوضاع العاملين الفصل الأول النقل