أ / يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. / ب/ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها. الباب السابع أوضاع العاملين الفصل الأول النقل
أ / يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. / ب/ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها. الباب السابع أوضاع العاملين الفصل الأول النقل