أ / يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات. /ب/ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة / أ /السابقة يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين.. ../1/ إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها. ../2/ نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليه...
أ / يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات. /ب/ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة / أ /السابقة يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين.. ../1/ إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها. ../2/ نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب. /ج/ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها. /د/ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها. /هـ/ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.