• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: الراحة الأسبوعية والتعطيل في الأعياد الرسمية

أ / يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. /ب/ يستفيد العاملون من التعطيل باجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها. /ج/ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها...

نص المادة

أ / يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. /ب/ يستفيد العاملون من التعطيل باجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها. /ج/ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة / أ / السابقة أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا. الفصل الثاني الاجازات القسم الأول الاجازات الإدارية السنوية