أ / تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها..120 يوما عن الولادة الأولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة ... تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل . ب/ تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود . /ج/ تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى ش...
أ / تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها..120 يوما عن الولادة الأولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة ... تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل . ب/ تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود . /ج/ تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا /د/ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون . /هـ/ تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون اجر . القسم الرابع الاجازات الاضطرارية