أ /لاتدخل مدد الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة . /ب/ تدخل الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته /منفردة أم مجتمعة/ ثلاثة اشهر ف...
أ /لاتدخل مدد الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة . /ب/ تدخل الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته /منفردة أم مجتمعة/ ثلاثة اشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش. شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا. أما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا اجر /منفردة أو مجتمعة/ ثلاثة اشهر فيدخل ما زاد منها على ثلاثة اشهر في حساب المعاش فقط .شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا. ج/ لاتدخل مدد الاجازات الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع.غير أنها تحتسب في المعاش فقط شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.