• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: إعادة العامل من الإجازة الخاصة بلا أجر

أ / يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح . ب/ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا...

نص المادة

أ / يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح . ب/ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة والا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه . القسم السابع أحكام عامة في الاجازات