• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: ضرورة الإجازة الأصولية لتجنب فقدان الأجر

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون . والا فانه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

نص المادة

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون . والا فانه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .