لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون . والا فانه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون . والا فانه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .