تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المنصوص عليه في المادتين /59/60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة إجازة إدارية محسوبة على اجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا اجر أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فت...
تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المنصوص عليه في المادتين /59/60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة إجازة إدارية محسوبة على اجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا اجر أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا اجر .