• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: منح الإجازات الإدارية والصحية والخاصة

أ / تمنح الاجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي.. /1/ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.. ..بكتاب صادر عن.. ..الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الإدارة المركز...

نص المادة

أ / تمنح الاجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي.. /1/ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.. ..بكتاب صادر عن.. ..الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات ..معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملين في الإدارة المركزية . .. رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة .. لسائر العاملين في الفرع . /2/ في المؤسسات العامة ومنشات القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ..بكتاب صادر عن ..الوزير المختص .. للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات . .. المدير العام لباقي العاملين . /ب/ تمنح الإجازة الخاصة بلا اجر.. .. بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة اشهر. ..بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما أدنى إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة اشهر . /ج/ يراعى في منح الاجازات للمديرين في مراكز المحافظات /سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي/ الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة . الباب التاسع الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية الفصل الأول الواجبات والمحظورات