أ / مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص . /ب/ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الأحوال التالية : /1/ إذا كان الاختراع نت...
أ / مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص . /ب/ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الأحوال التالية : /1/ إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية . /2/ إذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة . /3/ إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية. وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع . الفصل الثاني العقوبات المسلكية