• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: تصنيف العقوبات على العاملين

تصنف العقويات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين.. / أ / العقوبات الخفيفة وتشمل : /1/ عقوبة التنبيه .. وهى إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل . /2/ عقوبة الانذار .. وهى توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد فى حال استمرار المخالفة او تك...

نص المادة

تصنف العقويات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين.. / أ / العقوبات الخفيفة وتشمل : /1/ عقوبة التنبيه .. وهى إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل . /2/ عقوبة الانذار .. وهى توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد فى حال استمرار المخالفة او تكرارها. /3/ عقوبة الحسم من الاجر .. وهى حسم مبلغ حده الاقصى/5/ بالمئة من الاجر الشهرى للعامل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر ويعتبر الاجر بتاريخ فرض هذه العقوبة اساسا لهذا الحسم . /4/ عقوبة تاخير الترفيع .. وهى تاخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة اشهر وتفرض هذه العقوبة حكما بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة او بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين . /5/ عقوبة حجب الترفيع .. وهى حرمان العامل من علاوة الترفيع. /ب/ العقوبات الشديدة وتشمل : /1/ عقوبة النقل التاديبية ... وهى نقل العامل الى وظيفة ادنى من وظيفته مع احتفاظه باجره . /2/ عقوبة التسريح التاديبى وهى تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز اعادة العامل المسرح وفق ماتقدم الى الخدمة /وذلك مهما كانت صفة الاعادة/ مالم تمض على تسريحه سنتان على الاقل. /3/ عقوبة الطرد .. وهى الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التامينى الذى يخضع له على ان يحسم من المعاش او التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقى المعاش او التعويض المذكور على المستحقين عنه /كما لو كان قد توفى وفاة طبيعية/ وفق النسب الواردة فى القانون التامينى الذى يخضع له. ولا يجوز اعادة العامل المطرود /فى اية حال من الاحوال/ الى الخدمة فى الجهات العامة /سواء كانت الاعادة بصورة دائمة او مؤقتة/ مالم يتم اعادة اعتباره قضائيا وفق القوانين المرعية كما لايحق للعامل المطرود ان يشترك مباشرة او بالواسطة بمناقصات او مزايدات او تعهدات الجهات العامة ولايجوز تطبيق هذه العقوبة الا اذا كان قد حكم على العامل بجناية او بجنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة.