أ / لايشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. /ب/ يتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد. /ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بان واحد.
أ / لايشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. /ب/ يتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد. /ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بان واحد.