• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: التدرج في العقوبات التأديبية

أ / لايشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. /ب/ يتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد. /ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بان واحد.

نص المادة

أ / لايشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. /ب/ يتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد. /ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بان واحد.