أ / مع مراعاة الاحكام الواردة فى الباب العاشر من هذا القانون /بشان المحاكمة المسلكية/ تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلى: - عقوبتا التنبيه والانذار من قبل اى من رؤساء العامل. - عقوبة الحسم من الاجر من قبل الوزير المختص او المحافظ او معاون الوزير او المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك. - ع...
أ / مع مراعاة الاحكام الواردة فى الباب العاشر من هذا القانون /بشان المحاكمة المسلكية/ تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلى: - عقوبتا التنبيه والانذار من قبل اى من رؤساء العامل. - عقوبة الحسم من الاجر من قبل الوزير المختص او المحافظ او معاون الوزير او المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك. - عقوبتا تاخير الترفيع وحجب الترفيع .. من قبل الوزير المختص. /ب/ تحدد اسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء . /ج/ يجوز للوزير المختص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على ان لايكون لهذا الالغاء مفعول رجعى من الناحية المالية واذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزى للرقابة المالية فيستطلع رأى الجهة المقترحة فى الغائها. /د/ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين.