أ / تطبق احكام القانون رقم / 7 / تاريخ /25/2/1990/ على فئات العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لاحكامه اذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تاديبى لهم. /ب/ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للرقابة المالية خاضعين بشان المحاكمة المسلكية الى ق...
أ / تطبق احكام القانون رقم / 7 / تاريخ /25/2/1990/ على فئات العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لاحكامه اذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تاديبى لهم. /ب/ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للرقابة المالية خاضعين بشان المحاكمة المسلكية الى قوانينهم الخاصة. الباب الحادى عشر الوكالة