أ / الوكالة هى التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة اصيلها فى احد الاوضاع التالية : /1/ الندب فى وظائف التعليم . /2/ الاعارة. /3/ كف اليد اذا استمر لاكثر من ستة اشهر باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد. /4/ الاجازات على مختلف انواعها التى لاتقل مدة كل منها عن تسعي...
أ / الوكالة هى التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة اصيلها فى احد الاوضاع التالية : /1/ الندب فى وظائف التعليم . /2/ الاعارة. /3/ كف اليد اذا استمر لاكثر من ستة اشهر باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد. /4/ الاجازات على مختلف انواعها التى لاتقل مدة كل منها عن تسعين يوما /باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الاجازة. /ب/ يمارس الوكيل صلاحيات الاصيل .