أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين. /ب/ تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل. /ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /فى اى وقت كان.
أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين. /ب/ تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل. /ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /فى اى وقت كان.