• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: إنهاء خدمة الوكيل وعودته

أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين. /ب/ تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل. /ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /فى اى وقت كان.

نص المادة

أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين. /ب/ تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل. /ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /فى اى وقت كان.