أ / يمنح الوكيل اجره فى نهاية الشهر. /ب/ يعامل الوكيل معاملة الاصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الانتاجية والمكافات التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها فى الباب الثالث عشر من هذا القانون. /ج/1/ يجوز منح الوكيل الذى تتجاوز خدمته ستة اشهر مستمرة اجازة ادارية بكامل الاجر بنسبة خدمته على...
أ / يمنح الوكيل اجره فى نهاية الشهر. /ب/ يعامل الوكيل معاملة الاصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الانتاجية والمكافات التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها فى الباب الثالث عشر من هذا القانون. /ج/1/ يجوز منح الوكيل الذى تتجاوز خدمته ستة اشهر مستمرة اجازة ادارية بكامل الاجر بنسبة خدمته على الا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة. /2/ يجوز منح العامل الوكيل اجازة صحية وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون على الا تتجاوز المدة التى تنتهى فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه. 3/ يجوز للجهة العامة /بناء على طلب خطى من الوكيل الذى تتجاوز خدمته لديها الشهر/ منحه اجازة خاصة بلا اجر.. على ان لايتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوما. 4/ اذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون اجازة اصوليه يعتبر /عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة/ بحكم المستقيل وفقا لاحكام المادة /135/ من هذا القانون. د/ تمنح العاملة الوكيلة اجازة الامومة وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون شريطة ان يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وان لاتتجاوز مدة الاجازة المدة التى تنتهى فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها. هـ / يخضع المعلمون الوكلاء فى وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والانظمة الخاصة بها.