أ / يجوز بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق فى التعيين /أيهما ادنى/. 1/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها. 2/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى اى من العاملين الاخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة. وذلك فى...
أ / يجوز بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق فى التعيين /أيهما ادنى/. 1/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها. 2/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى اى من العاملين الاخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة. وذلك فى حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط. ب/ يبقى العامل المكلف على النحو المبين فى الفقرة / أ / السابقة محتفظا باجره السابق ودون ان ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها او بالمطالبة باجر اعلى من اجره. ج/ للمكلف بعمل اخر وفقا لاحكام هذه المادة حق تقاضى التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الاعباء الناشئة عن ممارسته لها. الباب الثاني عشر الأجور